المــادة 15: حماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية
1- احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدنيين أمر واجب.
2- تسدى كل مساعدة ممكنة عند الاقتضاء لأفراد الخدمات الطبية المدنيين العاملين في منطقة تعطلت فيها الخدمات الطبية المدنية
بسبب القتال.
3- تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لأفراد الخدمات الطبية المدنيين في الأقاليم المحتلة لتمكينهم من القيام بمهامهم الإنسانية على
الوجه الأكمل. ولا يحق لدولة الاحتلال أن تطلب إلى هؤلاء الأفراد, في أداء هذه المهام, إيثار أي شخص كان بالأولوية في تقديم
العلاج إلا لاعتبارات طبية. ولا يجوز إرغام هؤلاء الأفراد على أداء أعمال لا تتلاءم مع مهمتهم الإنسانية.
4- يحق لأفراد الخدمات الطبية المدنيين التوجه إلى أي مكان لا يستغنى عن خدماتهم فيه مع مراعاة إجراءات المراقبة والأمن التي
قد يرى الطرف المعني في النزاع لزوماً لاتخاذها.
5- يجب احترام وحماية أفراد الهيئات الدينية المدنيين, وتطبق عليهم بالمثل أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " المتعلقة بحماية
أفراد الخدمات الطبية وبكيفية تحديد هويتهم.
المــادة 16: الحماية العامة للمهام الطبية
1- لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة الطبية بغض
النظر عن شخص المستفيد من هذا النشاط.
2- لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية على إتيان تصرفات أو القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية
أو غير ذلك من القواعد الطبية التي تستهدف صالح الجرحى والمرضى أو أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " أو على
الإحجام عن إتيان التصرفات والقيام بالأعمال التي تتطلبها هذه القواعد والأحكام.
3- لا يجوز إرغام أي شخص يمارس نشاطاً ذا صفة طبية على الإدلاء بمعلومات عن الجرحى والمرضى الذين كانوا أو ما زالوا
موضع رعايته لأي شخص سواء أكان تابعاً للخصم أم للطرف الذي ينتمي هو إليه إذا بدا له أن مثل هذه المعلومات قد تلحق
ضرراً بهؤلاء الجرحى والمرضى أو بأسرهم وذلك فيما عدا الحالات التي يتطلبها قانون الطرف الذي يتبعه. ويجب, مع ذلك, أن
تراعى القواعد التي تفرض الإبلاغ عن الأمراض المعدية.
المــادة 17: دور السكان المدنيين وجمعيات الغوث
1- يجب على السكان المدنيين رعاية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار حتى ولو كانوا ينتمون إلى الخصم, وألا يرتكبوا أياً
من أعمال العنف. ويسمح للسكان المدنيين وجمعيات الغوث مثل جمعية الصليب الأحمر الوطنية (الهلال الأحمر, الأسد والشمس
الأحمرين) بأن يقوموا ولو من تلقاء أنفسهم بإيواء الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار والعناية بهم حتى في مناطق الغزو أو
الاحتلا ل, ولا ينبغي التعرض لأي شخص أو محاكمته أو إدانته أو عقابه بسبب هذه الأعمال الإنسانية.
2- يجوز لأطراف النزاع مناشدة السكان المدنيين وجمعيات الغوث المشار إليها في الفقرة الأولى إيواء ورعاية الجرحى والمرضى
والمنكوبين في البحار والبحث عن الموتى والإبلاغ عن أماكنهم. ويجب على أطراف النزاع منح الحماية والتسهيلات اللازمة لأولئك
الذين يستجيبون لهذا النداء. كما يجب على الخصم إذا سيطر على المنطقة أو استعاد سيطرته عليها أن يوفر الحماية والتسهيلات ذاتها
ما دام أن الحاجة تدعو إليها.
المــادة 18: التحقق من الهوية
1- يسعى كل من أطراف النزاع لتأمين إمكانية التحقق من هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية وكذلك الوحدات الطبية
ووسائط النقل الطبي.
2- كما يسعى كل من أطراف النزاع لاتباع وتنفيذ الوسائل والإجراءات الكفيلة بالتحقق من هوية الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي
التي تستخدم العلامات والإشارات المميزة.
3- يجرى التعرف على أفراد الخدمات الطبية المدنيين وأفراد الهيئات الدينية المدنيين بالعلامة المميزة وبطاقة الهوية, وذلك في الأراضي
المحتلة وفي المناطق التي تدور أو التي يحتمل أن تدور فيها رحى القتال.
4- يتم, بموافقة السلطة المختصة, وسم الوحدات ووسائط النقل الطبي بالعلامات المميزة. وتوسم السفن والزوارق المشار إليها في
المادة 22 من هذا الملحق " البروتوكول " وفقاً لأحكام الاتفاقية الثانية.
5- يجوز لأي من أطراف النزاع أن يسمح باستخدام الإشارات المميزة وفقاً للفصل الثالث من الملحق رقم (1) لهذا الملحق "
البروتوكول " بالإضافة إلى العلامات المميزة لإثبات هوية وحدات ووسائط النقل الطبي, ويجوز استثناء, في الحالات الخاصة التي يشملها
ذلك الفصل, أن تستخدم وسائط النقل الطبي الإشارات المميزة دون إبراز العلامة المميزة.
6- يخضع تطبيق أحكام الفقرات الخمس الأولى من هذه المادة لنصوص الفصول الثلاثة الأولى من الملحق رقم (1) لهذا الملحق
" البروتوكول " . ويحظر استخدام الإشارات التي وصفها الفصل الثالث من ذلك الملحق وقصر استخدامها على وحدات ووسائط النقل
الطبي دون غيرها, في أي غرض آخر خلاف إثبات هوية هذه الوحدات والوسائط, وذلك فيما عدا الاستثناءات الواردة في ذلك
الفصل.
7- لا تسمح أحكام هذه المادة باستخدام العلامة المميزة في زمن السلم على نطاق أوسع مما نصت عليه المادة 44 من الاتفاقية
الأولى.
8- تطبق على الإشارات المميزة أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " المتعلقة بالرقابة على استخدام العلامة المميزة ومنع عقاب
أية إساءة لاستخدامها.
المــادة 19: الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع
تطبق الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع الأحكام الملائمة من هذا الملحق " البروتوكول " على الأشخاص المتمتعين
بالحماية وفقاً لأحكام هذا الباب الذين قد يتم إيواؤهم أو اعتقالهم في إقليمها, وكذلك على موتى أحد أطراف ذلك النزاع الذين قد يعثر
عليهم.
المــادة 20: الردع الثأري
يحظر الردع ضد الأشخاص والأعيان التي يحميها هذا الباب.
القسم الثاني: النقل الطبي
المــادة 21: المركبات الطبية
يجب أن تتمتع المركبات الطبية بالاحترام والحماية التي تقررها الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " للوحدات الطبية المتحركة.
المــادة 22: السفن المستشفيات وزوارق النجاة الساحلية
1- تطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة:
أ) بالسفن المبينة في المواد 22, 24, 25, 27 من الاتفاقية الثانية.
ب) بزوارق النجاة الخاصة بهذه السفن وقواربها.
ج) بالعاملين عليها وأفراد طاقمها.
د) بالجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموجودين على ظهرها وذلك عندما تحمل هذه السفن والزوارق والقوارب المدنيين من
الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الذين لا ينتمون لأية فئة من الفئات التي ورد ذكرها في المادة 13 من الاتفاقية الثانية بيد
أنه لا يجوز بأي حال تسليم هؤلاء المدنيين إلى طرف لا ينتمون إليه أو أسرهم في البحر, وتطبق عليهم نصوص الاتفاقية الرابعة
وهذا الملحق " البروتوكول " إذا وقعوا في قبضة طرف في النزاع لا ينتمون إليه.
2- تمتد الحماية التي كفلتها الاتفاقيات للسفن والمبينة في المادة 25 من الاتفاقية الثانية إلى السفن المستشفيات التي يوفرها لأحد
أطراف النزاع للأغراض الإنسانية:
أ) إما دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع.
ب) وإما منظمة إنسانية دولية محايدة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أو رابطة جمعيات الصليب الأحمر.
وذلك شريطة أن تتوفر في الحالتين المتطلبات التي تنص عليها تلك المادة.
2- تتمتع الزوارق المبينة في المادة 27 من الاتفاقية الثانية بالحماية حتى ولو لم يتم التبليغ عنها على النحو المنصوص عليه في
تلك المادة. غير أن أطراف النزاع مكلفون بإخطار بعضهم البعض الآخر بجميع التفاصيل الخاصة بهذه الزوارق والتي تسهل التحقق
من هويتها والتعرف عليها.
المــادة 23: السفن والزوارق الطبية الأخرى
1- يجب حماية وعدم انتهاك السفن والزوارق الطبية عدا تلك التي أشير إليها في المادة (22) من هذا الملحق " البروتوكول "
والمادة (38) من الاتفاقية الثانية سواء كانت في البحار أم أية مياه أخرى وذلك على النحو ذاته المتبع وفقاً للاتفاقيات وهذا الملحق
" البروتوكول " بالنسبة للوحدات الطبية المتحركة. وتوسم هذه السفن بالعلامة المميزة وتلتزم قدر الإمكان بالفقرة الثانية من المادة
(43) من الاتفاقية الثانية حتى تكون لهذه الحماية فعاليتها عن طريق إمكان تحديد هويتها والتعرف عليها كسفن وزوارق طبية.
2- تبقى السفن والزوارق المشار إليها في الفقرة الأولى خاضعة لقوانين الحرب ويمكن لأية سفن حربية مبحرة على سطح الماء
وقادرة على إنفاذ أوامرها مباشرة, أن تصدر إلى هذه السفن الأمر بالتوقف أو بالابتعاد أو بسلوك مسار محدد, ويجب عليها امتثال
هذه الأوامر, ولا يجوز صرف هذه السفن عن مهمتها الطبية على أي شكل آخر ما بقيت حاجة من على ظهرها من الجرحى
والمرضى والمنكوبين في البحر إليها.
3- لا تتوقف الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية
الثانية, ومن ثم فإن الرفض الصريح للانصياع لأمر صادر طبقاً لما ورد في الفقرة الثانية يشكل عملاً ضاراً بالخصم وفقاً لنص المادة
34 من الاتفاقية الثانية.
4- يجوز لأي طرف من أطراف النزاع, وخاصة في حالة السفن التي تتجاوز حمولتها الإجمالية ألفي طن, أن يخطر الخصم باسم
وأوصاف السفينة أو الزورق الطبي والوقت المتوقع للإبحار ومسار أي منها والسرعة المقدرة وذلك قبل الإبحار بأطول وقت ممكن, كما
يجوز لهذا الطرف أن يزود الخصم بأية معلومات أخرى قد تسهل تحديد هوية السفينة والتعرف عليها. ويجب على الخصم أن يقر
بتسلم هذه المعلومات.
5- تطبق أحكام المادة 37 من الاتفاقية الثانية على أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية الموجودين على مثل هذه السفن
والزوارق.
6- تسري أحكام الاتفاقية الثانية على الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الذين ينتمون إلى الفئات المشار إليها في المادة 13من
الاتفاقية الثانية والمادة 44 من هذا الملحق " البروتوكول " الذين قد يوجدون على ظهر هذه السفينة والزوارق الطبية. ولا يجوز
إرغام الجرحى والمرضى والمن كوبين في البحار من المدنيين من الفئات المذكورة في المادة 13من الاتفاقية الثانية على الاستسلام في
البحر لأي طرف لا ينتمون إليه ولا على مغادرة هذه السفن أو الزوارق, وتنطبق عليهم الاتفاقية الرابعة وهذا الملحق " البروتوكول "
إذا وقعوا في قبضة أي طرف في النزاع لا ينتمون إليه.
المــادة 24: حماية الطائرات الطبية
يجب حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية وفقاً لأحكام هذا الباب.
المــادة 25: الطائرات الطبية في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الخصم
لا تتوقف حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية التابعة لأي من أطراف النزاع على وجود أي اتفاق مع خصم هذا الطرف, وذلك في
المناطق البرية التي تسيطر عليها فعلياً قوات صديقة أو في أجوائها أو في المناطق البحرية أو في أجوائها التي لا يسيطر عليها
الخصم فعلياً. ويمكن, مع ذلك, لأي طرف من أطراف النزاع تعمل طائرته الطبية في هذه المناطق, حرصاً على مزيد من السلامة,
أن يخطر الخصم وفقاً لما نصت عليه المادة (29) وخاصة حين يؤدي تحليق هذه الطائرات بها إلى أن تكون في مجال أسلحة
الخصم التي تطلق من الأرض إلى الجو.
المــادة 26: الطائرات الطبية في مناطق الاشتباك وما يماثلها
1- يجب لتوفير حماية فعالة للطائرات الطبية في تلك الأجزاء من منطقة الاشتباك, التي تسيطر عليها فعلياً قوات صديقة أو في تلك
المناطق التي لم تقم فيها سيطرة فعلية واضحة, وكذلك في أجواء هذه المناطق, أن يتم عقد اتفاق مسبق بين السلطات العسكرية
المختصة لأطراف النزاع وفقاً لنص المادة (29), ومع أن الطائرات الطبية تعمل, في حالة عدم توفر مثل هذا الاتفاق, على
مسئوليتها الخاصة فإنه يجب عدم انتهاكها لدى التعرف عليها بهذه الصفة.
2- يقصد بتعبير " مناطق الاشتباك " أية منطقة برية تتصل فيها العناصر الأمامية للقوات المتخاصمة بعضها بالبعض الآخر, خاصة
عندما تكون هذه العناصر متعرضة بصفة مباشرة للنيران الأرضية.
المــادة 27: الطائرات الطبية في المناطق التي تخضع لسيطرة الخصم
1- تستمر الطائرات الطبية التابعة لأحد أطراف النزاع متمتعة بالحماية أثناء تحليقها فوق المناطق البرية والبحرية التي يسيطر عليها
الخصم فعلياً شريطة الحصول على موافقة مسبقة على هذا التحليق من السلطة المختصة لدى ذلك الخصم.
2- تبذل الطائرات الطبية التي تحلق فوق منطقة يسيطر عليها الخصم فعلياً قصارى جهدها للكشف عن هويتها وإخطار الخصم
بظروف تحليقها, وذلك إذا ما حلقت دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو بالمخالفة لشروط هذه الموافقة
سواء كان ذلك عن طريق خطأ ملاحي أم بسبب طارئ يؤثر على سلامة الطيران, ويجب على الخصم فور تعرفه على مثل هذه
الطائرة الطبية أن يبذل كل جهد معقول في إصدار الأمر بأن تهبط على الأرض أو تطفو على الماء حسبما أشير إليه في الفقرة
الأولى من المادة (30) أو في اتخاذ الإجراءات للحفاظ على مصالحه الخاصة, ويجب في كلتي الحالتين إمهال الطائرة الوقت
الكافي لامتثال الأمر قبل اللجوء إلى مهاجمتها.
المــادة 28: القيود على عمليات الطائرات الطبية
1- يحظر على أطراف النزاع استخدام طائراتها الطبية في محاولة للحصول على مزية عسكرية على الخصم, ولا يجوز استغلال
الطائرات الطبية في محاولة جعل الأهداف العسكرية في حماية من الهجوم.
2- لا يجوز استخدام الطائرات الطبية في جمع أو نقل معلومات ذات صفة عسكرية أو في حمل معدات بقصد استخدامها في هذه
الأغراض. كما يحظر نقل أي شخص أو أية حمولة لا يشمله التعريف الوارد في الفقرة (و) من المادة (
. ولا يعتبر
محظوراً حمل الأمتعة الشخصية لمستقلي الطائرات أو المعدات التي يقصد بها فحسب أن تسهل الملاحة أو الاتصال أو الكشف عن
الهوية.
3- لا يجوز للطائرات الطبية أن تحمل أية أسلحة فيما عدا الأسلحة الصغيرة والذخائر التي تم تجريدها من الجرحى والمرضى
والمنكوبين في البحار الموجودين على متنها والتي لا يكون قد جرى تسليمها بعد إلى الجهة المختصة, وكذلك الأسلحة الشخصية الخفيفة
التي قد تكون لازمة لتمكين أفراد الخدمات الطبية الموجودين على متن الطائرة من تأمين الدفاع عن أنفسهم وعن الجرحى والمرضى
والمنكوبين في البحار الموكولين بهم.
4- يجب ألا تستخدم الطائرات الطبية في البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار أثناء قيامها بالتحليق المشار إليه في
المادتين 26 و27 ما لم يكن ذلك بمقتضى اتفاق مسبق مع الخصم.
المــادة 29: الإخطارات والاتفاقات بشأن الطائرات الطبية
1- يجب أن تنص الإخطارات التي تتم طبقاً للمادة 25 أو طلبات الاتفاقات والموافقات المسبقة طبقاً للمادتين 26 أو 27 أو
الفقرة 4 من المادة 28 أو المادة 31 على العدد المقترح للطائرات وبرامج تحليقها ووسائل الكشف عن هويتها ويجب أن يفهم
ذلك على أنه يعني أن كل تحليق سوف يتم وفقاً لأحكام المادة 28.
2- يجب على الطرف الذي يتلقى إخطارا طبقاً للمادة (25) أن يقر فوراً باستلام مثل هذا الإخطار.
3- يجب على الطرف الذي يتلقى طلباً بشأن اتفاق أو موافقة مسبقة طبقاً للمادتين 26, 27 أو الفقرة 4 من المادة (28)
أو المادة (31) أن يخطر الطرف الطالب بأسرع ما يستطاع بما يأتي:
أ) الموافقة على الطلب.
ب) أو رفض الطلب.
ج) بمقترحات معقولة أو بديلة للطلب. ويجوز أيضاً أن يقترح حظراً أو قيداً على تحليقات جوية أخرى تجري في المنطقة خلال
المدة المعينة. ويجب على الطرف الذي تقدم بالطلب إذا ما قبل المقترحات البديلة أن يخطر الطرف الآخر بموافقته على هذه
المقترحات البديلة.
4- تتخذ الأطراف الإجراءات اللازمة لتأمين سرعة إنجا ز هذه الإخطارات والاتفاقات والموافقات.
5- يجب على الأطراف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة بغية الإسراع في إذاعة فحوى مثل تلك الإخطارات والاتفاقات
والموافقات على الوحدات العسكرية المعنية وأن تصدر تعليماتها إلى هذه الوحدات بشأن الوسائل التي تستخدمها الطائرات الطبية المذكورة
في الكشف عن هويتها.
المــادة 30: هبوط الطائرات الطبية وتفتيشها
1- يجوز إصدار أمر للطائرات الطبية المحلقة فوق المناطق التي يسيطر عليها الخصم فعلياً أو فوق تلك المناطق التي لم تستقر
عليها سيطرة فعلية واضحة, بأن تهبط على الأرض أو تطفو على سطح الماء, وذلك للتمكين من إجراء التفتيش وفقاً للفقرات التالية
ويجب على الطائرات الطبية امتثال كل أمر من هذا القبيل.
2- لا يجوز تفتيش الطائرة التي هبطت براً أو بحراً بناءً على أمر تلقته بذلك أو لأية أسباب أخرى إلا لأجل التحقق من الأمور
المشار إليها في الفقرتين الثالثة والرابعة, ويجب البدء بهذا التفتيش دون تأخير وإجراؤه بسرعة. ويجب ألا يتطلب الطرف الذي يتولى
أمر التفتيش إنزال الجرحى أو المرضى من الطائرة ما لم يكن إنزالهم لازماً للقيام بالتفتيش. ويجب على ذلك الطرف أن يسهر على
كل حال, على عدم تردي حالة الجرحى والمرضى بسبب التفتيش أو الإنزال.
3- يسمح للطائرة باستئناف طيرانها بمستقليها دون تأخير سواء كانوا ينتمون إلى الخصم أم إلى دولة محايدة, أم إلى دولة أخرى
ليست طرفاً في النزاع, وذلك إذا أسفر التفتيش عن أن الطائرة:
أ) طائرة طبية بمفهوم الفقرة(ي) من المادة (
.
ب) لم تخالف الشروط المنصوص عليها في المادة (28).
ج) لم تحلق دون اتفاق مسبق أو لم تخرق في تحليقها أحكام هذا الاتفاق عندما يكون مثل هذا الاتفاق متطلبا.ً
4- يجوز حجز الطائرة إذا أسفر التفتيش عن أنها:
أ) ليست طائرة طبية بمف هوم الفقرة (ي) من المادة (
.
ب) أو خالفت الشروط المنصوص عليها في المادة (28).
ج) أو حلقت دون وجود اتفاق مسبق إذا كان مثل هذا الاتفاق متطلباً أو كان تحليقها خرقاً لأحكام الاتفاق.
ويجب أن يعامل مستقلوها جميعاً طبقاً للأحكام الملائمة في الاتفاقيات وفي هذا الملحق " البروتوكول " . وإذا كانت الطائرة التي احتجزت
قد سبق تخصيصها كطائرة طبية دائمة فلا يمكن استخدامها فيما بعد إلا كطائرة طبية.
المــادة 31: الدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النزاع
1- لا يجوز أن تحلق الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع أو أن تهبط في هذا الإقليم
إلا بناءً على اتفاق سابق. فإذا وجد مثل هذا الاتفاق وجب احترام الطائرة طيلة مدة تحليقها وكذلك أثناء هبوطها العرضي. وترضخ
هذه الطائرة لأي استدعاء للهبوط أو لأن تطفو على سطح الماء, حسبما يكون مناسباً.
2- إذا حلقت الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع, في حالة عدم وجود اتفاق أو خرجت
على أحكام هذا الاتفاق, وكان تحليقها نتيجة خطأ ملاحي أو لسبب طارئ يتعلق بسلامة الطيران, تعين عليها أن تسعى جهدها للإخطار
عن تحليقها وإثبات هويتها. وتبذل تلك الدولة كل جهد معقول, حالما يتم التعرف على مثل هذه الطائرة الطبية, في إعطاء الأمر
بالهبوط براً أو الطفو على سطح الماء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا الملحق " البروتوكول " أو اتخاذ
إجراءات أخرى لتأمين مصالح الدولة وإعطاء الطائرة, في كلتي الحالتين, الوقت الكافي للانصياع للأمر قبل اللجوء إلى مهاجمتها.
3- إذا هبطت الطائرة الطبية براً أو طفت على سطح الماء في إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع إما نتيجة
اتفاق وإما في الظروف المشار إليها في الفقرة الثانية سواء كان ذلك بمقتضى إنذار بذلك أم لأسباب أخ رى, فإنها تخضع للتفتيش
للتحقق من أنها طائرة طبية فعلاً. ويتحتم الشروع بهذا التفتيش بدون أي تأخير وإجراؤه على وجه السرعة. ولا يجوز للطرف الذي
يتولى التفتيش أن يطلب إنزال الجرحى والمرضى من الطائرة ما لم يكن إنزالهم من مستلزمات التفتيش. وعليه, في جميع الأحوال, أن
يتأكد من أن حالة الجرحى والمرضى لم تترد بسبب ذلك التفتيش. وإذا بين التفتيش أن الطائرة طائرة طبية فعلاً وجب السماح
للطائرة مع مستقليها باستئناف الطيران وتوفير التسهيلات اللازمة لتمكينها من مواصلة طيرانها وذلك باستثناء من يجب احتجازهم وفقاً
لقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح. أما إذا أوضح التفتيش أن الطائرة ليست طائرة طبية وجب القبض عليها ومعاملة
مستقليها وفقاً لما ورد في الفقرة الرابعة.
4- تحتجز الدولة المحايدة أو الدولة الأخرى التي ليست طرفاً في النزاع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار النازلين في
إقليمها, على نحو آخر غير وقتي, من طائرة طبية بناءً على موافقة السلطات المحلية كلما اقتضت ذلك قواعد القانون الدولي التي
تطبق في النزاع المسلح, بطريقة تحول دون اشتراك هؤلاء مجدداً في الأعمال العدائية, إلا إذا كان هناك اتفاق مغاير بين تلك الدولة
وبين أطراف النزاع. وتتحمل الدولة التي ينتمون إليها نفقات استشفائهم واحتجازهم.
5- تطبق الدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست طرفاً في النزاع بالنسبة لجميع أطراف النزاع, على حد سواء, أية شروط
أو قيود تكون قد اتخذتها بشأن مرور الطائرات الطبية فوق إقليمها أو هبوطها فيه.
القسم الثالث: الأشخاص المفقودون والمتوفون
المــادة 32: المبدأ العام
إن حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو الحافز الأساسي لنشاط كل من الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع والمنظمات
الإنسانية الدولية الوارد ذكرها في الاتفاقيات وفي هذا الملحق " البروتوكول " , في تنفيذ أحكام هذا القسم.
المــادة 33: الأشخاص المفقودون
1- يجب على كل طرف في نزاع, حالما تسمح الظروف بذلك, وفي موعد أقصاه انتهاء الأعمال العدائية أن يقوم بالبحث عن
الأشخاص الذين أبلغ الخصم عن فقدهم ويجب على هذا الخصم أن يبلغ جميع المعلومات المجدية عن هؤلاء الأشخاص لتسهيل هذا
البحث.
2- يجب على كل طرف في نزاع, تسهيلاً لجمع المعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا
يستفيدون من معاملة أفضل بموجب الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " أن يقوم:
أ) بتسجيل المعلومات المنصوص عليها في المادة 138 من الاتفاقية الرابعة عن الأشخاص الذين اعتقلوا أو سجنوا أو ظلوا لأي
سبب آخر في الأسر مدة تتجاوز الأسبوعين نتيجة للأعمال العدائية أو الاحتلال أو عن أولئك الذين توفوا خلال فترة اعتقالهم.
ب) بتسهيل الحصول على المعلومات على أوسع نطاق ممكن عن هؤلاء الأشخاص وإجراء البحث عنهم عند الاقتضاء وتسجيل
المعلومات المتعلقة بهم إذا كانوا قد توفوا في ظروف أخرى نتيجة للأعمال العدائية أو الاحتلال.
3- تبلغ المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين أخطر عن فقدهم وفقاً للفقرة الأولى وكذلك الطلبات الخاصة بهذه المعلومات إما مباشرة
أو عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر أو الجمعيات الوطنية
للصليب الأحمر ((للهلال الأحمر, للأسد والشمس الأحمرين)) وإذا ما تم تبليغ هذه المعلومات عن غير طريق اللجنة الدولية للصليب
الأحمر ووكالتها المركزية للبحث عن المفقودين, يعمل كل طرف في النزاع على تأمين تزويد الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين
بهذه المعلومات.
4- يسعى أطراف النزاع للوصول إلى اتفاق حول ترتيبات تتيح لفرق أن تبحث عن الموتى وتحدد هوياتهم وتلتقط جثثهم من مناطق
القتال بما في ذلك الترتيبات التي تتيح لمثل هذه الفرق, إذا سنحت المناسبة, أن تصطحب عاملين من لدن الخصم أثناء هذه المهام في
مناطق يسيطر عليها الخصم. ويتمتع أفراد هذه الفرق بالاحترام والحماية أثناء تفرغهم لأداء هذه المهام دون غيرها.
المــادة 34: رفات الموتى
1- يجب عدم انتهاك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الاحتلال أو في أثناء الاعتقال الناجم عن الاحتلال أو الأعمال العدائية
وكذلك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الأعمال العدائية في بلد ليسوا هم من رعاياه كما يجب الحفاظ على مدافن هؤلاء الأشخاص
جميعاً ووسمها عملاً بأحكام المادة 130 من الاتفاقية الرابعة ما لم تلق رفاتهم ومدافنهم معاملة أفضل عملاً بأحكام الاتفاقيات وهذا
الملحق " البروتوكول " .
2- يجب على الأطراف السامية المتعاقدة التي توجد في أراضيها, كيفما تكون الحال, مواقع أخرى تضم رفات أشخاص توفوا بسبب
الاشتباكات أو أثناء الاحتلال أو الاعتقال أن تعقد حالما تسمح بذلك الظروف والعلاقات بين الأطراف المتخاصمة اتفاقيات بغية:
أ) تسهيل وصول أسر الموتى وممثلي الدوائر الرسمية لتسجيل القبور إلى مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك.
ب) تأمين حماية هذه المدافن وصيانتها بصورة مستمرة.
ج) تسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم إذا ما طلب ذلك هذا البلد, أو طلبه أقرب الناس إلى المتوفي ولم
يعترض هذا البلد.
3- يجوز للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضيه مدافن, عند عدم توفر الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية (ب)
أو (ج) ولم يرغب بلد هؤلاء الموتى أن يتكفل بنفقات صيانة هذه المدافن أن يعرض تسهيل إعادة رفات هؤلاء الموتى إلى بلادهم
وإذا لم يتم قبول هذا العرض أن يتخذ الترتيبات التي تنص عليها قوانينه المتعلقة بالمقابر والمدافن وذلك بعد إخطار البلد المعني وفقاً
للأصول المرعية.
4- يسمح للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضيه المدافن المشار إليها في هذه المادة إخراج الرفات في الحالات التالية فقط:
أ) في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية (ج) والثالثة.
ب) إذا كان إخراج هذه الرفات يشكل ضرورة ملحة تتعلق بالصالح العام بما في ذلك المقتضيات الطبية ومقتضيات التحقيق. ويجب
على الطرف السامي المتعاقد في جميع الأحوال عدم انتهاك رفات الموتى وإبلاغ بلدهم الأصلي عن عزمه على إخراج هذه الرفات
وإعطاء الإيضاحات عن الموقع المزمع إعادة الدفن فيه.
الباب الثالث: أساليب ووسائل القتال والوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب
القسم الأول: أساليب ووسائل القتال
المــادة 35: قواعد أساسية
1- إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقاً لا تقيده قيود.
2- يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها.
3- يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال, يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار
وطويلة الأمد.
المــادة 36: الأسلحة الجديدة
يلتزم أي طرف سام متعاقد, عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو اتباع أسلوب للحرب, بأن يتحقق مما إذا
كان ذلك محظوراً في جميع الأحوال أو في بعضها بمقتضى هذا الملحق " البروتوكول " أو أية قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي
التي يلتزم بها الطرف السامي المتعاقد.
المــادة 37: حظر الغدر
1- يحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلى الغدر. وتعتبر من قبيل الغدر تلك الأفعال التي تستثير ثقة الخصم مع تعمد
خيانة هذه الثقة وتدفع الخصم إلى الاعتقاد بأن له الحق في أو أن عليه التزاماً بمنح الحماية طبقاً لقواعد القانون الدولي التي ت طبق
في المنازعات المسلحة. وتعتبر الأفعال التالية أمثلة على الغدر:
أ) التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو الاستسلام.
ب) التظاهر بعجز من جروح أو مرض.
ج) التظاهر بوضع المدني غير المقاتل.
د) التظاهر بوضع يكفل الحماية وذلك باستخدام شارات أو علامات أو أزياء محايدة خاصة بالأمم المتحدة أو بإحدى الدول المحايدة أو
بغيرها من الدول التي ليست طرفاً في النزاع.
2- خدع الحرب ليست محظورة. وتعتبر من خدع الحرب الأفعال التي لا تعد من أفعال الغدر لأنها لا تستثير ثقة الخصم في
الحماية التي يقرها القانون الدولي, والتي تهدف إلى تضليل الخصم أو استدراجه إلى المخاطرة ولكنها لا تخل بأية قاعدة من قواعد
ذلك القانون التي تطبق في النزاع المسلح. وتعتبر الأفعال التالية أمثلة على خدع الحرب: استخدام أساليب التمويه والإيهام وعمليات
التضليل وترويج المعلومات الخاطئة.
المــادة 38: الشارات المعترف بها
1- يحظر إساءة استخدام الشارة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين, أو أية شارات أو علامات
أو إشارات أخرى تنص عليها الاتفاقيات أو هذا الملحق " البروتوكول " . كما يحظر في النزاع المسلح تعمد إساءة استخدام ما هو
معترف به دولياً من شارات أو علامات أو إشارات حامية أخرى ويدخل في ذلك علم الهدنة والشارات الحامية للأعيان الثقافية.
2- يحظر استخدام الشارة المميزة للأمم المتحدة إلا على النحو الذي تجيزه تلك المنظمة.
المــادة 39: العلامات الدالة على الجنسية
1- يحظر في أي نزاع مسلح استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية الخاصة بالدول المحايدة أو
غيرها من الدول التي ليست طرفاً في النزاع.
2- يحظر استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أ و الأزياء العسكرية المتعلقة بالخصم أثناء الهجمات أو لتغطية أو تسهيل
أو حماية أو عرقلة العمليات العسكرية.
3- لا يخل أي من أحكام هذه المادة أو الفقرة الأولى (د) من المادة (20) بقواعد القانون الدولي السارية والمعترف بها
بصفة عامة والتي تطبق على التجسس أو على استخدام الأعلام أثناء إدارة النزاع المسلح في البحر.
المــادة 40: الإبقاء على الحياة
يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة, أو تهديد الخصم بذلك, أو إدارة الأعمال العدائية على هذا الأساس.
المــادة 41: حماية العدو العاجز عن القتال
1- لا يجوز أن يكون الشخص العاجز عن القتال أو الذي يعترف بأنه كذلك لما يحيط به من ظروف, محلاً للهجوم.
2- يعد الشخص عاجزاً عن القتال إذا:
أ) وقع في قبضة الخصم.
ب) أو أفصح بوضوح عن نيته في الاستسلام.
ج) أو فقد الوعي أو أصبح عاجزاً على نحو آخر بسبب جروح أو مرض ومن ثم غير قادر على الدفاع عن نفسه.
شريطة أن يحجم في أي من هذه الحالات عن أي عمل عدائي وألا يحاول الفرار.
3- يطلق سراح الأشخاص الذين تحق لهم حماية أسرى الحرب الذين يقعون في قبضة الخصم في ظروف قتال غير عادية تحول
دون إجلائهم على النحو المذكور في الباب الثالث من القسم الأول من الاتفاقية الثالثة, ويجب أن تتخذ كافة الاحتياطات المستطاعة
لتأمين سلامتهم.
المــادة 42: مستقلو الطائرات
1- لا يجوز أن يكون أي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة محلاً للهجوم أثناء هبوطه.
2- تتاح لأي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة فرصة للاستسلام لدى وصوله الأرض في إقليم يسيطر عليه الخصم, وذلك
قبل أن يصير محلاً للهجوم ما لم يتضح أنه يقارف عملاً عدائياً.
3- لا تسري الحماية التي تنص عليها هذه المادة على القوات المحمولة جواً.
القسم الثاني: الوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب
المــادة 43: القوات المسلحة
1- تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسئولة عن
سلوك مرؤسيها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلاً بحكومة أو بسلطة لا يعترف الخصم بها. ويجب أن تخضع مثل
هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل فيما يكفل اتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح.
2- يعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع (عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذين تشملهم المادة 33 من الاتفاقية الثالثة)
مقاتلين بمعنى أن لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية.
3- إذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون وجب عليه إخطار أطراف النزاع
الأخرى بذلك.
المــادة 44: المقاتلون وأسرى الحرب
1- يعد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة 43 أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم.
2- يلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة بيد أن مخالفة هذه الأحكام لا تحرم المقاتل حقه
في أن يعد مقاتلاً, أو أن يعد أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم, وذلك باستثناء ما تنص عليه الفقرتان الثالثة والرابعة من
هذه المادة.
3- يلتزم المقاتلون, إزكاء لحماية المدنيين ضد آثار الأعمال العدائية, أن يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم
أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم. أما وهناك من مواقف المنازعات المسلحة ما لا يملك فيها المقاتل المسلح أن يميز نفسه على
النحو المرغوب, فإنه يبقى عندئذ محتفظاً بوضعه كمقاتل شريطة أن يحمل سلاحه علناً في مثل هذه المواقف:
أ) أثناء أي اشتباك عسكري.
ب) طوال ذلك الوقت الذي يبقى خل اله مرئياً للخصم على مدى البصر أثناء انشغاله بتوزيع القوات في مواقعها استعداداً للقتال قبيل
شن هجوم عليه أن يشارك فيه.
ولا يجوز أن تعتبر الأفعال التي تطابق شروط هذه الفقرة من قبيل الغدر في معنى الفقرة الأولى (ج) من المادة 37.
4- يخل المقاتل الذي يقع في قبضة الخصم, دون أن يكون قد استوفى المتطلبات المنصوص عليها في الجملة الثانية من الفقرة
الثانية, بحقه في أن يعد أسير حرب ولكنه يمنح –رغم ذلك– حماية تماثل من كافة النواحي تلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة وهذا
الملحق " البروتوكول " على أسرى الحرب. وتشمل تلك الحماية ضمانات مماثلة لتلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة على أسير الحرب عند
محاكمة هذا الأسير أو معاقبته على جريمة ارتكبها.
5- لا يفقد أي مقاتل يقع في قبضة الخصم, دون أن يكون مشتبكاً في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم, حقه في أن
يعد مقاتلاً أو أسير حرب, استناداً إلى ما سبق أن قام به من نشاط.
6- لا تمس هذه المادة حق أي شخص في أن يعد أسير حرب طواعية للمادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة.
7- لا يقصد بهذه المادة أن تعدل ما جرى عليه عمل الدول المقبول في عمومه بشأن ارتداء الزي العسكري بمعرفة مقاتلي طرف
النزاع المعينين في الوحدات النظامية ذات الزي الخاص.
8- يكون لكافة أفراد القوات المسلحة التابعة لطرف في نزاع, كما عرفتهم المادة (43) من هذا الملحق " البروتوكول " , وذلك
بالإضافة إلى فئات الأشخاص المذكورين في المادة (13) من الاتفاقيتين الأولى والثانية, الحق في الحماية طبقاً لتلك الاتفاقيات إذا ما
أصيبوا أو مرضوا أو –في حالة الاتفاقية الثانية– إذا ما نكبوا في البحار أو في أية مياه أخرى.
المــادة 45 : حماية الأشخاص الذين شاركوا في الأعمال العدائية
1- يفترض في الشخص الذي يشارك في الأعمال العدائية ويقع في قبضة الخصم أنه أسير حرب، ومن ثم فإنه يتمتع بحماية الاتفاقية الثالثة إذا ادعى أنه يستحق وضع أسير الحرب، أو إذا تبين أنه يستحق مثل هذا الوضع، أو إذا ما ادعى الطرف الذي يتبعه هذا الشخص، نيابة عنه، باستحقاقه مثل هذا الوضع، وذلك عن طريق إبلاغ الدولة التي تحتجزه أو الدولة الحامية. ويظل هذا الشخص متمتعاً بوضع أسير الحرب إذا ما ثار شك حول استحقاقه لهذا الوضع وبالتالي يبقى مستفيداً من حماية الاتفاقية الثالثة وهذا اللحق "البروتوكول" حتى ذلك الوقت الذي تفصل في وضعه محكمة مختصة.
2- يحق للشخص الذي يقع في قبضة الخصم، إذا ما رأى هذا الخصم وجوب محاكمته عن جريمة ناجمة عن الأعمال العدائية، أن يثبت حقه في وضع أسير الحرب أمام محكمة قضائية وأن يطلب البت في هذه المسألة، وذلك إذا لم يعامل كأسير حرب. ويجب أن يتم هذا البت قبل إجراء المحاكمة عن الجريمة كلما سمحت بذلك الإجراءات المعمول بها. ويكون لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور الإجراءات التي يجرى أثناءها البت في هذا الموضوع ما لم تتطلب دواعي أمن الدولة اتخاذ هذه الإجراءات استثناء بصفة سرية. وتقوم الدولة الحاجزة في مثل هذه الحالة بإخطار الدولة الحامية بذلك.
3- يحق لكل شخص شارك في الأعمال العدائية ولا يستأهل وضع أسير الحرب ولا يتمتع بمعاملة أفضل وفقاً لأحكام الاتفاقية الرابعة أن يستفيد من الحماية المنصوص عليها في المادة (75) من هذا اللحق "البروتوكول". كما يحق لهذا الشخص في الإقليم المحتل ممارسة حقوقه في الاتصال وفقاً للاتفاقية الرابعة مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من تلك الاتفاقية، وذلك ما لم يكن قد قبض عليه باعتباره جاسوساً.
المــادة 46 : الجواسيس
1- إذا وقع أي فرد في القوات المسلحة لطرف في النزاع في قبضة الخصم أثناء مقارنته للتجسس فلا يكون له الحق في التمتع بوضع أسير الحرب ويجوز أن يعامل كجاسوس وذلك بغض النظر عن أي نص آخر في الاتفاقيات وهذا اللحق " البروتوكول ".
2- لا يعد مقارفاً للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقوم بجمع أو يحاول جمع معلومات لصالح ذلك الطرف في إقليم يسيطر عليه الخصم إذا ارتدى زي قواته المسلحة أثناء أدائه لهذا العمل.
3- لا يعد مقارفاً للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقيم في إقليم يحتله الخصم والذي يقوم لصالح الخصم الذي يتبعه بجمع أو محاولة جمع معلومات ذات قيمة عسكرية داخل ذلك الإقليم، ما لم يرتكب ذلك عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي.
ولا يفقد المقيم، فضلاً على ذلك، حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا يجوز أن يعامل كجاسوس إلا إذا قبض عليه أثناء مقارفته للجاسوسية.
4- لا يفقد فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع غير مقيم في الإقليم الذي يحتله الخصم ولا يقارف الجاسوسية في ذلك الإقليم حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا يجوز أن يعامل كجاسوس ما لم يقبض عليه قبل لحاقه بالقوات المسلحة التي ينتمي إليها.
المــادة 47 : المرتزقــة
1- لا يجوز للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب.
2- المرتزق هو أي شخص :
أ ) يجرى تجنيده خصيصاً، محلياً أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح،
ب) يشارك فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائية،
ج ) يحفزه أساساً إلى الاشتراك في الأعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويبذل له فعلاً من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم،
د ) وليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطناً بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع،
هـ) ليس عضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع،
و ) وليس موفداً في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفاً في النزاع بوصفه عضواً في قواتها المسلحة.
الباب الرابع
السكان المدنيون
القسم الأول : الحماية العامة من آثار القتال
الفصل الأول : القاعدة الأساسية ومجال التطبيق
المــادة 48 : قاعدة أساسية
تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية.
المــادة 49 : تعريف الهجمات ومجال التطبيق
1- تعني "الهجمات" أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم.
2- تنطبق أحكام هذا اللحق "البروتوكول" المتعلقة بالهجمات على كافة الهجمات في أي إقليم تشن منه بما في ذلك الإقليم الوطني لأحد أطراف النزاع والواقع تحت سيطرة الخصم.
3- تسري أحكام هذا القسم على كل عملية حربية في البر كانت أم في الجو أم في البحر قد تصيب السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين أو الأعيان المدنية على البر. كما تنطبق على كافة الهجمات الموجهة من البحر أو من الجو ضد أهداف على البر ولكنها لا تمس بطريقة أخرى قواعد القانون الدولي التي تطبق على النزاع المسلح في البحر أو في الجو.
4- تعد أحكام هذا القسم إضافة إلى القواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية التي تحتويها الاتفاقية الرابعة، وعلى الأخص الباب الثاني منها، والاتفاقيات الدولية الأخرى الملزمة للأطراف السامية المتعاقدة وكذا قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الأشخاص والأعيان المدنية في البر والبحر والجو ضد آثار الأعمال العدائية.
الفصل الثاني : الأشخاص المدنيون والسكان المدنيون
المــادة 50 : تعريف الأشخاص المدنيين والسكان المدنيين
1- المدني هو أي شخص لا ينتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة 43 من هذا اللحق "البروتوكول". وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنياً.
2- يندرج في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين.
3- لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين.
المــادة 51 : حماية السكان المدنيين
1- يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب، لإضفاء فعالية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً بالإضافة إلى القواعد الدولية الأخرى القابلة للتطبيق.
2- لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.
3- يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.
4- تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية :
أ ) تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد،
ب) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد،
ج ) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا اللحق "البروتوكول"، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.
5- تعتبر الأنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية :
أ ) الهجوم قصفاً بالقنابل، أياً كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزاً من المدنيين أو الأعيان المدنية، على أنها هدف عسكري واحد،
ب) والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
6- تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين.
7- لا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية ولاسيما في محاولة درء الهجوم عن الأهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات العسكرية. ولا يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن الأهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية.
8- لا يعفي خرق هذه المحظورات أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال السكان المدنيين والأشخاص المدنيين بما في ذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 57.
الفصل الثالث : الأعيان المدنية
المــادة 52 : الحماية العامة للأعيان المدنية
1- لا تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية وفقاً لما حددته الفقرة الثانية.
2- تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.
3- إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادةً لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها لا تستخدم كذلك.
المــادة 53 : حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة
تحظر الأعمال التالية، وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 14 آيار / مايو 1954 وأحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع :
أ ) ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب،
ب) استخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي،
ج ) اتخاذ مثل هذه الأعيان محلاً لهجمات الردع.
المــادة 54 : حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين
1- يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
2- يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية ا